المأمومين ، وترك الكلام مطلقا (١).
(ويستحب بلاغة الخطيب) (٢) بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح ، أي خال عن ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد ، وعن كونها غريبة وحشية ، وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح ، المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان ، والمكان ، والسامع ، والحال ، (ونزاهته) عن الرذائل الخلقيّة والذنوب الشرعية (٣)
______________________________________________________
ـ متوقفة على التلفظ بها من المتكلم ليس إلا كما أن فائدة الخطبة غير منحصرة في الإصغاء في غير الوعظ بل هو لإظهار العبودية بالتحميد والثناء عليه (جل وعلا) ، وخبر الدعائم ضعيف السند لا يصلح لاعتماد الوجوب ، وأخبار الصمت محمولة على كراهة الكلام جمعا بينها وبين خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا قال : يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب وفي الفطر والأضحى والاستسقاء) (١).
(١) سواء سمعوا الخطبة أو لا ، وقد اتفقوا على أن الكلام في أثناء الخطبة لا يبطل الجمعة ولكن وقع الخلاف بينهم في الإثم وعدمه ، ففي المشهور حرمة الكلام على السامع ويدل عليه مضافا إلى وجوب الإصغاء بناء على تلازمهما ، وكون الخطبة بدلا عن الركعتين ما عن جامع البزنطي عن الإمام الرضا عليهالسلام : (إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت) (٢) ، وقد رواه في الدعائم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا أنه محمول على الكراهة كما سمعت بالإضافة إلى ما روته العامة : (أن رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يخطب يوم الجمعة : متى الساعة؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أعددت لها؟ فقال : حب الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : إنك مع من أحببت) (٤).
وعن المرتضى تحريم كل ما لا يجوز مثله في الصلاة لكون الخطبتين بدلا عن الركعتين ، وعن المعتبر : «لكنه ضعيف».
(٢) قال الشارح في الروض : «وإنما استحب ذلك لكون الكلام حينئذ يكون له أثر بيّن في القلوب وذلك أمر مطلوب».
(٣) بشرط عدم منافاتها للعدالة كالصغيرة مع عدم الإصرار ، ومستند الاستحباب ليكون وعظه أوقع في النفوس كاستحباب المحافظة على أوائل الأوقات وغيرها من المستحبات الأكيدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٥.
(٢) نقله في المعتبر والمختلف.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.
(٤) صحيح البخاري ج ٨ ص ٤٩.