بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به ، منزجرا عمّا ينهى عنه ، لتقع موعظته في القلوب ، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب ، وإذا خرجت من مجرّد اللسان لم تتجاوز الآذان (ومحافظته على أوائل الأوقات) ليكون أوفق لقبول موعظته (والتعمّم) شتاء وصيفا للتأسي (١) مضيفا إليها الحنك (٢) ، والرداء (٣) ، ولبس أفضل الثياب (٤) والتطيّب (٥) ، (والاعتماد على شيء) حال الخطبة من سيف ، أو قوس ، أو عصا للاتباع (٦).
(ولا تنعقد) الجمعة (إلا بالإمام) العادل عليهالسلام ، (أو نائبه) خصوصا (٧) ،
______________________________________________________
(١) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعتم صيفا وشتاء ولخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني) ، (١) ولصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع) (٢) ولأن التعمم أوقر في النفوس.
(٢) أي إلى العمامة ، وقد تقدم الدليل على استحباب التحنك في شرائط الصلاة.
(٣) لخبر سماعة وصحيح عمر بن يزيد المتقدمين ، ولأن الرداء أوقر في النفوس.
(٤) ففي خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ، ويسرّح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ، وليحسن عبادة ربه ، وليفعل الخير ما استطاع ، فإن الله يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات) (٣) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشمّ الطيب ولبس صالح ثيابك) (٤).
(٥) لما مرّ من خبري هشام وزرارة وغيرهما.
(٦) ولخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ويتوكأ على قوس أو عصا) (٥).
(٧) أي المنصوب للجمعة فقط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.