والحاصل أنه مع حضور الإمام عليهالسلام لا تنعقد الجمعة إلا به ، أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة ، أو لما هو أعم منها (١) ، وبدونه (٢) تسقط ، وهو موضع وفاق.
وأما في حال الغيبة. كهذا الزمان. فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها : فالمصنّف هنا أوجبها مع كون الإمام (٣) فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام (٤) الذي هو شرط في الجملة (٥) إجماعا ، وبهذا القول صرّح في الدروس أيضا ، وربما قيل بوجوبها حينئذ (٦) وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام عليهالسلام ، أو من نصبه إن سلّم فهو مختصّ بحالة الحضور ، أو بإمكانه (٧) ، فمع عدمه (٨) يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنّة خاليا عن المعارض ، وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنّف في البيان ، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط (٩).
وربما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة ، وبالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا (١٠) ، وإنما تجب على تقديره (١١) تخييرا
______________________________________________________
(١) من الجمعة كالولاة.
(٢) وبدون حضور الإمام أو نائبه الخاص تسقط الجمعة.
(٣) أي إمام الجمعة.
(٤) أي إذن الإمام المعصوم عليهالسلام ، ولكن قد عرفت أن المعصوم قد أذن للجميع في إقامة الجمعة عند عدم التقية ولم ينحصر الإذن بالفقيه الجامع للشرائط.
(٥) مع غض البصر عن كون الإذن خاصا أو عاما.
(٦) أي في حال الغيبة.
(٧) قد عرفت أن إقامة الجمعة في حال الغيبة وإن لم يجمعها فقيه لورود الإذن منهم عليهمالسلام ، لا لكون الاشتراط مختصا بحال الحضور أو إمكانه.
(٨) أي عدم الحضور أو عدم إمكان إقامة الجمعة للمعصوم عليهالسلام.
(٩) لورود الإذن لهم في الإقامة بلا فرق بين الحضور وعدمه ما دام المعصوم أو نائبه لا يمكن لهما إقامة الجمعة.
(١٠) لإجماعهم على أن الوجوب العيني مشروط بحضور المعصوم أو نائبه.
(١١) على تقدير إمكان الاجتماع في حال الغيبة.