(الاجتماع (١) في الغيبة). هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة (٢) لأنه منصوب من الإمام عليهالسلام عموما بقوله : «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا» إلى آخره (٣) ، وغيره (٤).
______________________________________________________
ـ ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق) (١).
(١) لعدم التقية.
(٢) وهو ظاهر في كون التخيير في زمن الغيبة ثابت للفقيه الجامع للشرائط فقط كما هو قول المحقق الثاني وقد عرفت ضعفه.
(٣) وهو إشارة إلى مقبولة عمر بن حنظلة وقد ورد فيه : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ والرادّ علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك بالله» (٢) وليس فيه (انظروا إلى رجل) كما أورده الشارح.
(٤) كمشهورة أبي خديجة : (بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة. إلى أن قال. أن تحاكموا إلى أحد من الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) (٣).
وصريح هذين الخبرين أن الفقيه مما له منصب القضاء لرفع الخصومة ليس إلا ، وليس فيها ظهور أو إشعار بأن للفقيه حق إقامة الجمعة دون غيره من المسلمين ، فضلا عن عدم دلالتهما على أن للفقيه كل ما ثبت للمعصوم عليهالسلام من مناصب الإمامة.
وأما التوقيع الوارد عن الحجة عليهالسلام : (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) (٤) فهو ظاهر في الإفتاء ، ولهذا قلنا إن للفقيه حق القضاء والإفتاء فقط ، وما تقدم هو عمدة دليل من قال بولاية الفقيه وقد عرفت عدم دلالته ، ومنه تعرف عدم كون الفقيه مأذونا بخصوصه لإقامة الجمعة في زمن الغيبة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٨ و ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي حديث ٩.