وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور (١) ، أما في حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل (٢) دليلا فيه (٣) مع إطلاق القرآن الكريم (٤) بالحثّ العظيم المؤكّد (٥) بوجوه كثيرة (٦) مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور (٧) بل في بعضها ما يدلّ على عدمه (٨) نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه (٩) الصلاة على الأئمة ولو إجمالا (١٠) ، ولا ينافيه ذكر غيرهم (١١).
______________________________________________________
(١) وفيه لو كان كذلك لما احتاج الفقهاء إلى ثبوت الإذن في إقامة الجمعة حال الغيبة مع أن الكتب الفقهية عندهم مليئة نقضا وإبراما بالبحث في وجود إذن المعصوم.
(٢) أي الإجماع على الاشتراط.
(٣) أي في الاشتراط.
(٤) وهو قوله تعالى : (إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (١) وفيه : إن الآية في مقام بيان وجوب السعي عند الانعقاد وليس في مقام بيان ما له الدخل في الانعقاد كما هو محل النزاع.
(٥) هذا الإطلاق.
(٦) منها : تخصيص النداء بالمؤمنين ، وسوق الكلام على طريق الخطاب للإشعار بأن المذكور أمر مهم عظيم الشأن ، وكون النهي عما يضادها من البيع وغيره ، وقوله تعالى عقيب ذلك : (ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
(٧) أي بغير اشتراط حضور المعصوم أو نائبه ، ومراده من هذه النصوص هي نصوص الإذن الصادر منهم عليهمالسلام كقوله عليهالسلام في صحيح زرارة : (فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم) وقد تقدم نقله سابقا.
(٨) كصحيح زرارة المتقدم ولكن عرفت ورودها مورد الإذن منهم عليهمالسلام فهو على الاشتراط أدل.
(٩) أي ومن باقي الشرائط.
(١٠) من دون ذكر أسمائهم بالتفصيل ، قد تقدم أن أجزاء الخطبة الواجبة هي الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة من القرآن خفيفة ، والصلاة على الأئمة عليهمالسلام مندرج في الثاني كما هو واضح.
(١١) من خلفاء الجور إذا كان للتقية.
__________________
(١) الجمعة الآية : ٩.