ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني (١) لكان القول به (٢) في غاية القوة (٣) ، فلا أقلّ من التخييري مع رجحان الجمعة ، وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل (٤) ، لأن ذلك (٥) لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا (٦) ، وهو السر (٧) في عدم اجتزائهم (٨) بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها ، ومن ذلك سرى الوهم (واجتماع خمسة فصاعدا)
______________________________________________________
(١) إلا بحضور المعصوم أو نائبه.
(٢) أي بالوجوب العيني وإن لم يحضر المعصوم أو نائبه.
(٣) كما ذهب إليه في رسالته المعمولة في صلاة الجمعة وهي من أول ما صنّف ثم عدل عنه إلى اشتراط الوجوب العيني بالحضور كما تقدم بسط الكلام فيه.
(٤) أي غير فاسق.
(٥) أي عدالة إمام الجمعة.
(٦) لأن المقيم للجمعة في عصر الحضور هو السلطان الجائر أو الولاة على الأمصار ، وفسقهم مشهور معلوم عند العوام فضلا عن الخواص.
(٧) أي عدم عدالة إمام الجمعة في زمن الحضور.
(٨) أي في عدم اجتزاء أصحاب الأئمة عليهمالسلام بالجمعة عن الظهر ففي خبر أبي بكر الحضرمي : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال عليهالسلام : كيف تصنع أنت؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا) (١) ، وخبر حمران بن أعين : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال : صلّوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له : قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم ، فقال زرارة : ما يكون هذا إلا بتأويل. فقال له حمران : قم حتى نسمع منه ، قال : فدخلنا عليه فقال له زرارة : إن حمران أخبرنا عنك إنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك ، فقال لنا : كان الحسين بن علي عليهالسلام يصلي معهم ركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين) (٢)، وصحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال : يا زرارة إن أمير المؤمنين عليهالسلام صلى خلف فاسق فلما سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليهالسلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣ و ٥.