(أحدهم الإمام) في الأصح ، وهذا يشمل شرطين :
أحدهما : العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده (١) وقيل
______________________________________________________
ـ فقال له رجل إلى جنبه : يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال : إنها أربع ركعات مشبّهات فسكت ، فو الله ما عقل ما قال له) (١) والأخير وإن كان ظاهرا بل صريحا في أن عدم الاجتزاء بالجمعة من أجل فسق إمام الجمعة إلا أن الشارح يريد أن يستدل من هذه الأخبار أن إتيانهم بالظهر إنما كان لفسق إمام الجمعة فقط لا لأن وجوب الجمعة مشروط بحضور المعصوم أو نائبه ولذا نسب الوهم إلى من اعتقد أن إتيانهم بالظهر إنما كان لأجل أنّ الجمعة مشروطة بالحضور ، وقد عرفت من دعاء الصحيفة السجادية وغيرها أن الجمعة من مناصب الإمامة فوجوبها العيني مشروط به كما تقدم.
(١) لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة وإنما الخلاف في عدده فذهب المشهور أنه خمسة أحدهم الإمام اقتصارا في تقييد الآية الشريفة على موضع الوفاق وللأخبار الدالة على ذلك منها : صحيح منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة) (٣)، وصحيح البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر) (٤).
وعن الصدوق والشيخ وبني حمزة وزهرة والبراج أنه سبعة أحدهم الإمام للأخبار منها : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة) (٥). وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام) (٦). وجمع الشيخ بين الطائفتين بحمل أخبار السبعة على الوجوب العيني وبحمل أخبار الخمسة على الوجوب التخييري ويؤيده صحيح زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : على من تجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم) (٧) ، فقوله عليهالسلام : (لا جمعة لأقل من خمسة) يشمل الوجوب العيني والتخييري ، والثابت مع السبعة هو الوجوب العيني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧ و ٢ و ٦ و ١٠ و ٩.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٤.