سبعة ، ويشترط كونهم ذكورا (١) أحرارا (٢) مكلفين (٣) مقيمين (٤) سالمين عن المرض (٥) ...
______________________________________________________
ـ ولو قيل : إن أخبار الخمسة تدل على المشروعية وأخبار السبعة على الوجوب لكان أنسب.
(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (منها صلاة واحدة فرضها الله (عزوجل) في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين) (١) ، وصحيح ابن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي) (٢) ومثلها غيرها.
(٢) فلا تجب على العبد بلا خلاف فيه للنصوص السابقة ، وبقيد الحرية يخرج القن والمدبّر والمكاتب مطلقا وإن أدّى بعض ما عليه لأن المبعّض ليس بحرّ ، ويمكن القول بأن الوارد في النصوص استثناء المرأة فيبقى الخنثى تحت عموم من يجب عليه الحضور ، وأيضا قد استثنى العبد ولا يصدق على المبعّض ولذا ذهب الشيخ في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في نوبته ، وفيه : أنه يصدق عليه أنه عبد مكاتب وقد تحرر بعضه وعليه فلا يجب عليه الحضور تمسكا بإطلاق الخبر.
(٣) فيشترط البلوغ والعقل ، وهو من الضروريات كما في الجواهر ، نعم تصح من المميز بناء على صحة عباداته وشرعيتها.
(٤) فلا تجب على المسافر بلا خلاف فيه للنصوص السابقة ، ويدخل في المسافر كل مسافر حكمه التقصير ، ويخرج حينئذ كثير السفر وناوي الإقامة والعاصي بسفره ، وأما المسافر الذي لا يجب عليه التقصير كالحاصل في أحد المواضع الأربعة فجزم العلامة في التذكرة بوجوب حضوره ، وقطع الشهيد في الدروس بتخيره بين الفعل والترك والأظهر عدم الوجوب لعموم النصوص السابقة وإن جاز له الإتمام بدليل من خارج.
(٥) أما المريض فلا يجب عليه الحضور بالاتفاق ، وصرح العلامة في التذكرة بعدم الوجوب سواء شقّ عليه الحضور أو لا تمسكا بإطلاق النصوص السابقة ، واعتبر الشهيد الثاني في المسالك والروض وجماعة تقييده بالمشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة المرض أو بطء البرء ، وهو تقييد للنص من غير دليل ، ويلحق بالمريض الكبير الذي يعجز عن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ١٤.