يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة (١) ، فلو انفضّ العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى ، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة (٢) ، وقبله (٣) تسقط ومع العود (٤) ...
______________________________________________________
ـ واعلم أن الجماعة تتحقق بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ وعليه فيعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر ، ثم هل يجب على الإمام نية الإمامة؟ قيل : نعم لكون الإمامة لا تحصل إلا بالنية وإليه ذهب العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى والدروس والبيان وجماعة ، وقيل : لا يجب لحصول الإمامة إذا اقتدي به وهو اختيار جماعة من متأخري الأصحاب كما في الجواهر ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(١) فلو انفضّ العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط وجوب الجمعة لعدم تحقق شرطه ، ولو عادوا من دون فصل طويل صلوا الجمعة بل وحتى لو طال الفصل ما لم يخرج وقت الجمعة للإطلاق ولو عاد غيرهم بعد انفضاضهم أعاد الإمام الخطبة لظهور النصوص في الصلاة مع المخطوبين وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين) (١).
ولو انفضوا بعد التلبس بالصلاة أتم الإمام لأن العدد المعتبر شرط في الابتداء لا يعلم فيه مخالفا للنهي عن قطع العمل ، واعتبر العلامة في التذكرة أن يكون انفضاضهم بعد إدراكهم ركعة مع الإمام لخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة) (٢) وفيه : إنه أجنبي عن المدعى.
ولو انفض الإمام قدموا واحدا منهم وأكملت جماعة ، ولو تعذر أكملت فرادى فتكون الجماعة أيضا شرطا في الابتداء لا في الدوام كما في الروض ، ويمكن القول إن الإكمال إنما هو للاستصحاب وللنهي عن إبطال العمل وهذا لا يفيد في صحة الإجزاء لأن الجمعة مشروطة بالجماعة والعدد كما في النصوص المتقدمة وظاهرها أنهما شرط مطلقا فالأحوط الإكمال ثم الإتيان بالظهر إذا أكملت الجمعة فرادى أو أكملت جماعة مع نقصان العدد المعتبر.
(٢) كما لو انفضوا وتركوا الإمام لوحده أو انفض الإمام مع غالب المأمومين فلم يبق إلا واحد ، أو انفض الإمام ولم يكن في المأمومين إمام عادل.
(٣) أي قبل تحريم الإمام تسقط الجمعة لعدم تحقق شرطها من العدد المعتبر.
(٤) أي عود من تركها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٧ و ٦.