وثانيهما : الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم ، فلا تصح فرادى (١). وإنما
______________________________________________________
ـ رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة) (١).
وأجيب عنها بأن المراد منها هو الفرسخان لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين) (٢) ، ولخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام : (إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصّر فيه الصلاد بريدان ذاهبا ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر) (٣).
ثم من لا يجب عليه حضور الجمعة فلو تكلف الحضور وجب عليه الجمعة وانعقدت به سوى من خرج عن التكليف كالصبي والمجنون فالحكم في المسافر والأعمى والمريض والهرم والبعيد مقطوع به بين الأصحاب كما في المدارك وأما في المرأة فلو حضرت لا تحتسب من العدد بالاتفاق لصحيح الفضل بن عبد الملك : (فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر) (٤) وهو ظاهر في الرجال فقط.
ولكن هل تسقط عنها الظهر وتجزئها الجمعة لخبر حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى قال : «إن الله (عزوجل) فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليهالسلام» (٥) ، وفي الصحيح عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام : (إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل) (٦) ووجه الاستدلال أن نقص الصلاة محمول على نقصان الثواب الدال على صحة الجمعة وإجزائها.
(١) لا خلاف في اشتراط الجماعة في الجمعة فلا تصح فرادى وإن حصل العدد للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة) (٧).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٥ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.