ولا يختص الحضور (١) بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم (٢) ، فمتى أخلّوا به (٣) أثموا جميعا (٤). ومحصّل هذا الشرط وما قبله أنّ من بعد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور (٥) ، ...
______________________________________________________
ـ الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء) (١).
وموثقه الآخر عنه عليهالسلام : (إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال) (٢).
وعن الموجز : «لا تتعدد الجمعة في دون الفرسخ إلا بندبها حال الغيبة» ، وقال في الجواهر : «وهو غريب» ، وفي كشف اللثام : «لم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل».
واشتراط الفرسخ بين الجمعتين سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين وسواء فصّل بينهما بنهر عظيم كدجلة أو لا لإطلاق الأخبار ، ولم تعتبر العامة الفرسخ بين الجمعتين فعن الشافعي ومالك أنه لا جمعتين في بلد واحد وإن عظم ، وأجازه أبو حنيفة استحسانا وعن أحمد إذا كبر البلد جاز أن تقام فيه جمعتان مع الحاجة وإلا فلا ، هذا واعلم أن عبارة الشارح «فيما دون الفرسخ» بالنسبة لعقد جمعة ابتداء ، مع أن البعض حملها بالنسبة للجمعة المنعقدة في مكان آخر ، وبناء عليه أشكل بأنه إذا كان دون الفرسخ فيجب عليه الحضور وكان على الشارح أن يقول : أو فيما دون فرسخين ، ثم كثر الكلام في رفع الإشكال حتى اعتبر أن هذه العبارة مما اشتهرت بالإشكال في هذا الكتاب ولم يظفر لها بمعنى كما عن بعض المحشين ، والإشكال مندفع لأن الشارح ناظر لعقد جمعة لا للسعي إلى جمعة منعقدة ولذا عقّب الكلام بقوله : «بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية».
(١) أي حضور الجمعة بمعنى عقدها ابتداء.
(٢) بحيث كان عادلا وقادرا على الخطابة.
(٣) بالحضور.
(٤) وهذا مبني على الوجوب العيني للجمعة وقد عرفت أن وجوبها مشروط بحضور المعصوم أو نائبه ، وأما في عصورنا الحاضرة فلا يتعين إقامتها بل يتخير المصلي بينها وبين الظهر فتركها مع الإتيان بالظهر لا يوجب الإثم.
(٥) بمعنى السعي إلى الجمعة المنعقدة هذا في زمن الحضور وأما في زمن الغيبة فقد تقدم تقوية عدم وجوب السعي إلا مع الإمام المعصوم أو نائبه الخاص للخبر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.