أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته (١).
ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محله ، وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى ، وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام (٢) فاتت
______________________________________________________
ـ وعليه أن يسجد سجدتين ينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها) (١) ونوقش بأن حفص بن غياث عامي ، وقال في الذكرى : «ليس ببعيد العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب».
(١) فيكونان للأولى وكذا مع الذهول عن القصد كما في المدارك.
(٢) فلو أدركهما مع ثانية الإمام قبل الركوع فتصح لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رءوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك) (٢) ، وقد رواه الشيخ في التهذيب بزيادة : (فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال عليهالسلام : نعم لا بأس بذلك) (٣). هذا كله إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الثانية ، وأما لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة والنهاية الإشكال في إدراكه الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركوعا ، وعن المنتهى والذكرى أنه أدرك مع الإمام ركعة حكما متمسكين بإطلاق صحيح عبد الرحمن المتقدم ، وفيه : إنه ظاهر بل صريح في اشتراط إدراكه قبل الانتهاء من الركوع.
ولو لم يدركهما حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهل يجب عليه قطعها واستئنافها ظهرا وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب أو يجب عليه العدول إلى الظهر لانعقادها صحيحة مع النهي عن قطعها وهو اختيار المحقق في المعتبر أو أنه يتمها جمعة لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة كما استظهره في المدارك ، وفيه : إن الجمعة قد فاتته لعدم إدراكه ركعة مع الإمام فيجب استئنافها ظهرا حينئذ. ولذا من لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلّى جمعة بالإجماع للأخبار منها : صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٦.