الركعة الأولى (يسجد) بعد قيامهم عنه (١) ، (ويلتحق) (٢) ولو بعد الركوع (٣) ، (فإن لم يتمكن منه) إلى أن سجد الإمام في الثانية ، و (سجد مع ثانية الإمام نوى بهما) الركعة (الأولى) لأنه لم يسجد لها بعد (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) عن السجود.
(٢) أي يلتحق بالإمام.
(٣) من الركعة الثانية للإمام بحيث لم يرفع الإمام رأسه من الركوع وإلا لو رفع لحرم عليه المتابعة لكونه مسبوقا بركن.
(٤) وتحرير المسألة على نحو يرفع الإبهام هو : لو زوحم المأموم فلم يمكنه السجود مع الإمام لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه بالاتفاق منا خلافا لبعض العامة حيث جوّز ذلك ، فإن أمكنه السجود بعد قيام الإمام واللحاق به قبل الانتهاء من الركوع فعل ذلك وصحت جمعته بلا خلاف فيه ، وقد وقع مثله في صلاة عسفان حيث سجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبقي صف لم يسجد معه ، والسبب في الجميع هو الحاجة والضرورة.
ثم إذا لم يمكنه السجود حتى سجد الإمام للثانية فيسجد معه من دون متابعته في الركوع وإلا تبطل صلاته لزيادة الركن خلافا لمالك والشافعي ، وإذا سجد معه فينوي أنهما سجدتان للأولى ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه بعد تسليم الإمام وتصح جمعته بلا خلاف فيه بيننا.
نعم لو نوى أن السجدتين للثانية قيل بالبطلان كما عن الشيخ في النهاية والقاضي في المهذب والمحقق في المعتبر والنافع والفاضل في القواعد وجماعة لعدم جواز الاعتداد بهما ما دام لم تثبت له ركعة تامة ولو أعادهما للأولى للزم زيادة الركن وهو موجب للبطلان.
وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى ويحيى بن سعيد وجماعة بأنه لو سجد للثانية فيحذفهما ثم يسجد سجدتين للأولى فتكمل له ركعة ثم يتمها بأخرى لخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والنّاس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟
فقال عليهالسلام : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ، فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلّم ، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، ـ