ولا يعتبر حينئذ (١) تباعد العيدين بفرسخ (٢). وقيل مع استحبابها تصلّى فرادى
______________________________________________________
ـ الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة) (١).
وخبر منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضحى) (٢).
وخبر الإقبال : (روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) (٣).
وعن الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم المشروعية مطلقا لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال : ليس صلاة إلا مع إمام) (٤) ومقتضى الجمع حمله على نفي الوجوب لا المشروعية وعن المرتضى وأبي الصلاح بل وعن المفيد والشيخ في التهذيب والمبسوط تعيّن الانفراد بها ولا تصح حينئذ جماعة ، بل في الرياض : «قواه من فضلاء المعاصرين جماعة» لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤم بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج) (٥) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس) (٦).
وفيه : إن النهي في الأول لعدم الجماعة على النساء ، والثاني غير صريح في تعين الانفراد إذا لم يكن إمام الأصل فضلا عن موثق سماعة الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض. قرية. ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام) (٧) فتقريره عليهالسلام على صلاتها جماعة دليل على مشروعيتها كذلك.
(١) أي حين استحبابها.
(٢) اعلم أن المشهور إذا وجبت صلاة العيد وجب أن تكون المسافة بينها وبين الصلاة الثانية فرسخ فما زاد كما اشترط في الجمعة ، واستدل له بخبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال الناس لعلي عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في العيدين؟ ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد الحديث ٥ و ٦.