نسيها منفردة (١) ، ومثله ما لو نسي أحد التشهدين (٢) فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه ، أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة ، أو على آله خاصة ، فالأجود أنه لا يقضى ، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين ، بل أنكر بعضهم (٣) قضاء الصلاة على النبي وآله لعدم النص ، وردّه المصنف في الذكرى
______________________________________________________
ـ إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (١) ومثله صحيح ابن أبي يعفور (٢) وخبر الحسين بن أبي العلاء (٣) وغيرها.
ولذا حكي عن المقنع والفقيه ورسالة المفيد عدم القضاء والاكتفاء بتشهد سجود السهو ، إلا أن الأقوى هو الأول في خصوص التشهد الأخير لصحيح ابن مسلم بل لمطلق التشهد لخبر علي بن أبي حمزة جمعا بين الأخبار.
(١) لا يوجد في النصوص ما يدل على وجوب قضائها إلا إطلاق صحيح حكم بن حكيم وقد عرفت أنه لا يمكن العمل بإطلاقه ولذلك لا بد من الرجوع إلى أصل البراءة القاضي بعدم القضاء مؤيدا بحديث لا تعاد ، ولذا أنكر ابن إدريس شرعية قضائها.
واحتج الشهيد في الذكرى للقضاء بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل ، وفيه : إن هذه التسوية ممنوعة لأن الصلاة تقضى ولا تقضى أجزاؤها ، ومجموع السجدة الواحدة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة كالذكر والطمأنينة ، إن قلت : إن الذكر والطمأنينة ليس من أجزاء السجدة الواحدة لأنها حقيقة هي وضع الجبهة على الأرض وهذه واجبات خارجة عن حقيقتها قلت : كذلك في الصلاة على النبي وآله فهو خارج عن حقيقة التشهد وهو واجب في واجب.
هذا فضلا عن أن القاعدة المذكورة لو سلمت لوجب أن تقضى الكلمة الواحدة والحرف الواحد من التشهد إذا تركه نسيانا ولا يظن أنه يلتزم بذلك.
(٢) إما لقاعدة ما يقضى كله تقضى أجزاؤه كما عن الشهيد في الذكرى وإما لصدق التشهد عليه حقيقة كما عن الشارح في الروض وقد تقدم ذكر النصوص التي توجب قضاء التشهد.
وفيه : أما القاعدة فقد عرفت ما فيها وأما صدق التشهد عليه فهو ثابت إلا أن النصوص الدالة على وجوب القضاء ظاهرة في مجموع التشهد المشتمل على الشهادتين فقط ، فغيره يبقى تحت أصل البراءة الموجب للعدم بالإضافة إلى حديث لا تعاد (٤).
(٣) وهو ابن إدريس.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٣ و ٤ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤.