بأن التشهد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسوية بينهما. وفيه (١) نظر لمنع (٢) كلية الكبرى وبدونها لا يفيد. وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها ، وغير الصلاة من أجزاء التشهد (٣) لا يقول هو (٤) بقضائه ، مع ورود دليله فيه (٥) ، نعم قضاء أحد التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه (٦) لا لكونه جزءا. إلّا أن يحمل التشهد (٧) على المعهود (٨) ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها (٩) من باب (فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ) (١٠) لا القضاء المعهود (١١) ، إلا مع خروج الوقت قبله (١٢).
______________________________________________________
(١) أي في رد المصنف.
(٢) تقدم الكلام فيه.
(٣) كالكلمة الواحدة والحرف الواحد.
(٤) أي الشهيد.
(٥) أي مع ورود دليل القضاء في التشهد.
(٦) قد عرفت أن النصوص الدالة على القضاء ظاهرة في التشهد الاصطلاحي ، لا في التشهد اللغوي.
(٧) الوارد في النصوص الدالة على القضاء.
(٨) وهو الحق كما عرفت.
(٩) أي بعد الصلاة مباشرة كما في صحيح ابن جابر المتقدم : (فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها) (١) هذا في السجدة ، وفي التشهد صحيح ابن مسلم المتقدم : (رجع إلى مكانه فتشهد) (٢) إلا أن في خبر علي بن حمزة المتقدم تقديم سجدتي السهو على قضاء المنسي حيث قال : (فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (٣). ولكن الأكثر على كون قضاء المنسي بعد الصلاة مباشرة وهو الموافق للاعتبار العقلي ثم يأتي بسجدتي السهو.
(١٠) أي إذا انتهيت منها.
(١١) وهو الإتيان بها بعد خروج وقتها.
(١٢) أي قبل المأتي بالمنسي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.