.................................................................................................
______________________________________________________
ـ المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد) (١) وصحيح العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألت عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد ، قلت : المغرب؟ قال عليهالسلام : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله) (٢) وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة أم اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) (٣) وموثق سماعة : (سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة) (٤) والتعليل بأنها ركعتان يقتضي تعميم الحكم ببطلان الصلاة بالشك إذا كانت ثنائية بلا فرق بين الصبح وبين صلاة الجمعة وصلاة الظهرين والعشاء للمسافر وصلاة الآيات إذا شك بين الركوع الخامس والسادس لأنه شك بين الأولى والثانية فضلا عن التصريح في صحيح محمد بن مسلم بكل ما ذكرنا ما عدا صلاة الآيات.
وعن الصدوق التخيير بين الإعادة وبين البناء على الأقل جمعا بين ما تقدم وبين خبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتمّ) (٥).
وموثق عمار : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة) (٦) وموثقه الآخر : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.
قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة) (٧). ولكن لا بد من طرحها لعدم مقاومة ما تقدم وقال الشيخ في الاستبصار عن خبري عمار : «إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٧ و ٢ و ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢٠.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١١ و ١٢.