(أو الثلاثية (١) ، أو في الأوليين من الرباعية (٢) أو في عدد غير محصور) بأن لم يدر كم صلّى ركعة (٣) ، (أو قبل إكمال السجدتين) (٤) ...
______________________________________________________
(١) على المشهور وتشهد له النصوص المتقدمة وعن الصدوق التخيير هنا أيضا بما تقدم لما تقدم ، وفيه : ما تقدم.
(٢) على المشهور بين الأصحاب لصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد) (١) ومثله صحيح رفاعة (٢) وغيره ، وصحيح الفضل بن عبد الملك : (إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك) (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم ، يعني سهوا ، فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم) (٤) والأخبار كثيرة. وعن الصدوق التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل جمعا بين ما تقدم وبين جملة من النصوص منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ قال : يبني على الركعة) (٥) وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة) (٦) وخبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم (٧). وهذه أيضا لا بدّ من طرحها أو تأويلها لعدم مقاومتها للأخبار الكثيرة المتقدمة.
(٣) لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك) (٨) وصحيح صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) (٩). ومثلهما غيرهما.
(٤) أي شك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فيعيد لأنه يشترط حفظ الأوليين من الشك كما في صحيح الفضل المتقدم وهذا لا يتم إلا بعد إكمال السجدتين ويدل عليه أيضا صحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم) (١٠) وهو ظاهر في اشتراط إكمال السجدتين ، ومفهومه : مع عدم الإكمال لا يمضي بل يعيد ، وعليه يحمل إطلاق خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٦ و ١٢ و ١٣ و ١.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢٣ و ٢٢ و ٢٠.
(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢ و ١.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٣.