المتحقّق (١) بإتمام ذكر السجدة الثانية (٢) (فيما يتعلق بالأوليين) وإن أدخل معهما غيرهما (٣) ، وبه (٤) يمتاز عن الثالث (٥) (يعيد) الصلاة لا بمجرد الشك بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه (٦) ، ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه ، وإلا بني عليه (٧) في الجميع ، ...
______________________________________________________
ـ (سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد) (١). وعليه فالشك بعد الإكمال هو شك في تحقق الثالثة ، وقيل الإكمال هو شك في تحقق الثانية.
(١) أي الإكمال.
(٢) فعن المحقق في المسائل البغدادية وابن طاوس في البشرى إن إكمال الركعة متحقق بالركوع واحتمله الشهيد في الذكرى لأن الركعة مستفادة من الركوع لغة ولذا ورد أن صلاة الآيات عشر ركعات (٢).
وفيه : إن الركعة شرعا مؤلفة من الركوع والسجود فلا داعي لإخراج الثاني عنها وعن الشهيد الثاني في كتبه ونسب إلى الشهيد الأول ومال إليه المحقق الثاني أنه متحقق بإتمام الذكر الواجب لأن الواجب من الركعة يتم عند مقدار السجود الذي يؤتى به بالذكر الواجب ، وأما الرفع من السجود فليس من أجزاء السجود ولا من أجزاء الركعة.
وعن المشهور أنه متحقق برفع الرأس من السجدة الثانية لأن الرفع من أجزاء الركعة ، وأشكل عليه : بأنه واجب مقدمة لإحراز ما بقي من الصلاة.
وعن الشهيد في الذكرى أنه متحقق بوضع الجبهة في السجدة الثانية لأن الذكر غير داخل في ماهية الركعة ، وعن بعض أنه متحقق بوضع الجبهة في السجدة الأولى ولذا لو فاته الباقي نسيانا لتحققت الركعة.
والأحوط العمل على قول المشهور لارتكاز المتشرعة.
(٣) بأن كان الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين.
(٤) بهذا القيد الأخير.
(٥) أي عن الشك في الأوليين من الرباعية.
(٦) لانصراف الأخبار إلى الشك المستقر لا البدوي الذي يمكن أن يرتفع.
(٧) على الظن ، اعلم أن الظن في الركعات بحكم اليقين على المشهور لصحيح صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من صلاة الكسوف.