وكذا في غيره (١) من أقسام الشك (وإن أكمل) الركعتين (الأوليين) بما ذكرناه من ذكر الثانية (٢) ، وإن لم يرفع رأسه منها (وشك في الزائد) بعد التروي (٣).
(فهنا صور خمس) (٤) تعم بها البلوى أو أنها منصوصة ، وإلا فصور الشك
______________________________________________________
ـ الصلاة) (١) ومفهومه : فإن وقع الوهم بمعنى الظن فلا تعد ، وصحيح عبد الرحمن بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا. إلى أن قال : وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو) (٣) وعن ابن إدريس معاملة الظن معاملة الشك في الأوليين فقط ، وأما في الأخيرتين فحكمه حكم اليقين ولم يعرف له مستند خصوصا أن الخبر الأول مطلق يشمل الأوليين.
(١) وهو الظن في الأفعال فإنه بحكم اليقين على المشهور بل عن المحقق الثاني عدم الخلاف فيه للنبوي العالي : (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه) (٤).
(٢) أي ذكر السجدة الثانية.
(٣) لأنه لو انقلب شكه بعد التروي إلى الظن أو اليقين فلهما حكم مغاير لحكم الشك فالعمل على الحادث بعد التروي حينئذ.
(٤) بعد ما ذكر الشكوك المبطلة للصلاة ، أراد أن يذكر الشكوك التي تصح الصلاة معها ، وصورها متشعبة ، إلا أن ديدن الفقهاء الاقتصار على أربع صور لأنها مورد النص أو لأنها عامة البلوى ، وعن الشارح وجوب معرفتها عينا بخلاف غيرها من مسائل الشك فتجب كفاية ، وفيه : إنه لا دليل على التفرقة بينها وبين غيرها من المسائل ، والصور الأربعة هي : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، والشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، والشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وأما الصورة الخامسة التي ذكرها الماتن فسيأتي الكلام فيها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.
(٤) سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٣٠.