اقتضاء الشك تساوي الطرفين ، والظن رجحان أحدهما. ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما (١) ، ولا بين الرباعية وغيرها (٢) ، ومعنى البناء عليه فرضه واقعا ، والتزام حكمه من صحة وبطلان ، وزيادة ونقصان ، فإن كان في الأفعال (٣) وغلب الفعل بنى على وقوعه ، أو عدمه (٤) فعله إن كان في محله (٥) ، وفي عدد الركعات (٦) يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط. فإن غلب الأقل بني عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلّم ، وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد (٧) وهكذا.
(ولو أحدث قبل الاحتياط ، أو الأجزاء المنسية) التي تتلافى بعد الصلاة (تطهّر وأتى بها) من غير أن تبطل الصلاة (على الأقوى) (٨) ...
______________________________________________________
(١) كما عليه المشهور بخلاف ابن إدريس فخصه في غير الأوليين وقد تقدم الكلام فيه في أوائل بحث الشك في الركعات.
(٢) كالثنائية والثلاثية لإطلاق الأخبار التي تقدم الكلام فيها سابقا.
(٣) أيضا قد تقدم الكلام فيه هناك.
(٤) معطوف على قوله : «وغلب الفعل» والمعنى : وغلب عدم الفعل على الظن فلا بدّ أن يأتي به.
(٥) وإن لم يكن في محله فإن كان ركنا فتبطل الصلاة وإن كان غير ركني فإن كان المنسي سجدة واحدة أو تشهدا فيقضى وإلا فلا.
(٦) معطوف على قوله : «فإن كان في الأفعال» ، والمعنى وإن كان الظن في عدد الركعات.
(٧) وإلا فتصح وتقدم الكلام فيه في الفصل الخامس في التروك.
(٨) هاهنا مسائل :
الأولى : صلاة الاحتياط هل يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من شرائط وأجزاء بالجملة ، قيل : نعم لأنها صلاة ويعتبر ذلك من الضروريات وعليه فأما النية فيكفي في إثباتها صراحة أدلة ركعة الاحتياط التي تقدم بعضها. في كونها معرضا لكونها نافلة.
وأما التكبير فعلى المشهور نعم لدعوى الإجماع عليه كما عن بعض ولخبر زيد الشحام : (سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد) (١) بالإضافة إلى كونها معرضا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.