.................................................................................................
______________________________________________________
لكونها نافلة ولا صلاة بغير افتتاح.
والمحكي عن الراوندي وجود الخلاف فيه من بعض أصحابنا واستدل له لكونها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن ويدفعه ما قد سمعته من الأدلة.
وأما الفاتحة فعلى المشهور أيضا كذلك للأمر بها في كل النصوص التي تعرضت لركعة الاحتياط وقد تقدم بعضها ، فما عن المفيد والحلبي والحلي من التخيير بين الفاتحة وبين التسبيح لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت التخيير في البدل كما هو ثابت في المبدل فهو ضعيف لأنه اجتهاد في قبال النص.
وأما السورة فليست بواجبة بالاتفاق لخلو النصوص عنها مع تعرضها للفاتحة لعدم وجوب السورة سواء كانت جزءا من الصلاة لأنها مقام الثالثة أم الرابعة أو كانت نافلة ، ومنه تعرف عدم مشروعية الأذان والإقامة والسورة والقنوت لها.
ثم إنه يجب الإخفات في القراءة حتى في البسملة كما عن الدروس والبيان ودليله غير ظاهر بل مقتضى القاعدة التخيير بين الجهر والإخفات لإطلاق الأخبار الدالة على قراءة الفاتحة في ركعة الاحتياط بل ويستحب الجهر بالبسملة لإطلاق ما دل على استحبابه.
نعم يشترط فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم كما صرحت بذلك الأخبار الكثيرة وقد تقدم ذكر بعضها في مطاوي الأبحاث السابقة فراجع.
المسألة الثانية : إذا وقع المنافي بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط فهل تبطل الصلاة الأصلية أو لا؟ وهذا مبني على الخلاف في كون صلاة الاحتياط هل هي صلاة مستقلة كما عن ابن إدريس وجماعة أو أنها جزء للصلاة الأصلية كما نسب إلى المشهور أو أنها صلاة منفردة من جهة وتمام من جهة أخرى كما ذهب إليه العلامة وولده وجماعة؟
ودليل الأول لوجوب النية وتكبيرة الإحرام فيها ولا شيء من جزء الصلاة كذلك ولازمه لو وقع المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية لا تبطل الأصلية.
ودليل الثاني لظاهر قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير : (إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين) (١) والفاء للتعقيب ، وهو ينافي تسويغ الحدث مما يكشف عن أنها جزء من الصلاة الأصلية ، ولقوله عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور : (وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (٢). والأمر بسجدتي السهو للكلام الصادر بين الصلاد الأصلية وركعتي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٨ و ٢.