لأنه (١) صلاة منفردة ، ومن ثمّ وجب فيها (٢) النية والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلا بها ، وكونها جبرا (٣) لما يحتمل نقصه من الفريضة ومن ثمّ وجبت المطابقة بينهما (٤) لا يقتضي الجزئية (٥) ، بل يحتمل ذلك ، والبدلية (٦) إذ لا يقتضي (٧) المساواة من كل وجه ، ولأصالة الصحة (٨) ...
______________________________________________________
ـ الاحتياط ظاهر في كون ركعتا الاحتياط جزءا من الأصلية ، ولازمه بطلان الأصلية لو وقع المنافي بينها وبين صلاة الاحتياط والحق هو الثالث لصريح الأخبار به كخبر ابن أبي يعفور المتقدم وغيره ، وعليه فلو وقع المنافي فتبطل الأصلية كما أنه تجب المبادرة إلى الاحتياط لجهة الجزئية كما يجب التكبير والنية وتعيّن الفاتحة والتشهد والتسليم لجهة الاستقلالية.
المسألة الثالثة : لو وقع المنافي بين الصلاة وأجزائها المنسية كالتشهد والسجدة الواحدة فتبطل الصلاة على الأقوى لأنها أجزاء صلاتيه فالحدث الواقع بينها وبين الصلاة واقع في أثناء الصلاة وهو يوجب البطلان ، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم
العلامة في النهاية.
وقيل : لا تبطل لتمامية الصلاة بالتسليم ، والأجزاء المنسية خارجة عن الجزئية وإلا لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها ، وهو ضعيف لأن تلافيها إنما كان بعنوان قضاء الأجزاء عقيب الصلاة.
(١) أي الاحتياط ، وأما الأجزاء المنسية فسيأتي الكلام من الشارح فيها.
(٢) في صلاة الاحتياط.
(٣) دليل من قال أنها جزء من الصلاة.
(٤) بين الصلاة المفروضة وبين صلاة الاحتياط فلو احتمل نقص المفروضة بركعة فيأتي بركعة احتياط وإلا فركعتان.
(٥) خبر لقوله : «وكونها جبرا» ، لأنه لو كانت جزءا لما احتاجت صلاة الاحتياط إلى النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة.
(٦) والمعنى كما يحتمل كونها جزءا يحتمل كونها بدلا.
(٧) تعليل لاحتمال البدلية وذلك لأنه لا يشترط التساوي بين البدل والمبدل من كل وجه بدليل جواز مشروعية صلاة الاحتياط من ركعتي الجلوس مع أن الفائت على تقديره ركعة من قيام ، وإذا كانت بدلا فتكون صلاة منفردة لاشتمالها على نية وتكبيرة الإحرام والفاتحة.
(٨) أي صحة الصلاة الأصلية لو وقع المنافي بينها وبين صلاة الاحتياط. فبه : إن قاعدة الاشتغال محكمة ويشك في براءة الذمة لو وقع المنافي.