.................................................................................................
______________________________________________________
ـ صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة) (١) وموثقه الآخر : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال : يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة) (٢).
هذا ونسب الخلاف إلى الصدوق بل إليه وإلى والده كما في الجواهر ، والذي نسب إليه الخلاف هو العلامة في المختلف حيث قال : «قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع إذا شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتدّ بالشك فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس» (٣).
مع أن مراجعة المقنع تعطي أن هذا ليس من مذهبه وإنما هو رواية أوردها قال الصدوق في المقنع : «فإذا شككت في المغرب فأعد ، وروي : وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك في الثلاث والأربع فسلّم وصلي ركعتين وأربع سجدات» (٤) فهو ظاهر في أن الشكين في المغرب مع معالجتهما منسوبان إلى الرواية لقوله في أول الكلام : «فإذا شككت في المغرب فأعد».
هذا من جهة كلام الصدوق ، أما من جهة نقل العلامة عنه ففيه أن الصدوق لم يقل في المقنع عند الشك بين الثلاث والأربع بإضافة ركعة إليها مع عدم الاعتداد بالشك لأن الركعة حينئذ تكون موصولة بل قال في المقنع إنه عند الشك بين الثلاث والأربع يسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات.
وأيضا الصدوق عند ما حكم بركعتين وأربع سجدات عند الشك بين الثلاث والأربع لم يشترط ذهاب وهمه إلى الثالثة كما صرح بذلك في المختلف.
ومن جهة ثالثة نقل الماتن عن الصدوق أنه عند الشك بين الاثنتين والثلاث مع ذهاب الوهم إلى الثلاث فيصلي ركعتين وأربع سجدات فإن كان قد نقله عن المختلف فهو قد نقل عن الصدوق ذلك بشرط أن يكون الشك بين الثلاث والأربع لا بين الاثنتين والثلاث ، وإن نقله عن المقنع فقد عرفت ما فيه. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١٢ و ١١.
(٣) المختلف الفصل الأول في السهو والشك ص ١٣٤ طبع مكتبة نينوى الحديثة.
(٤) المقنع باب السهو في الصلاة ص ٣٠ طبع طهران ١٣٧٧ هجري.