فيه ما سبق من التفصيل (١) ، من غير احتياط (٢) ، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه ، وهو هنا منفي قطعا. وربما حمل (٣) على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مرّ.
(الرابعة. خيّر ابن الجنيد) رحمهالله (الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة) قائما (أو ركعتين) جالسا (وهو خيرة الصدوق) (٤) ابن بابويه ، جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط
______________________________________________________
ـ هذا وقد تقدم الكلام في صور الشك بين الأربع والخمس فراجع.
(١) قبل الركوع فالهدم وما بعد إكمال السجدتين فلا شيء عليه إلا سجدتا السهو وما بين الركوع إلى إكمال السجود من الخلاف بين الأصحاب وقد تقدم.
(٢) إذا كان الشك المذكور بعد إكمال السجدتين.
(٣) أي كلام الصدوق.
(٤) قد تقدم الكلام في أنه يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، إلا أنه هو المشهور بين الأصحاب وقد نقل العلامة في المختلف عن ابن الجنيد والصدوق التخيير بين البناء على الأقل ولا احتياط وبين البناء على الأكثر مع الاحتياط بركعة قائما أو بركعتين من جلوس.
ومستند المشهور موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال : فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت) (١) وموثقه الآخر عنه عليهالسلام : (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت) (٢) وموثقه الثالث عنه عليهالسلام : (عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلّمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (٣). بالإضافة إلى جملة من النصوص الخاصة :
منها : خبر عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (٤). ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٤ و ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١.