المذكور ، ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام أنه قال : «يبني على يقينه ،
______________________________________________________
ـ ومرسل جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (١).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب) (٢) ومستند ابن الجنيد والصدوق الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالة بالبناء على الأقل ولا شيء عليه. منها : صحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف إليها أخرى ولا شيء عليه) (٣)
وموثق عمار عن أبي الحسن عليهالسلام : (إذا شككت فابن على اليقين قلت : هذا أصل؟
قال عليهالسلام : نعم) (٤).
وخبر سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليهالسلام : (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا) (٥).
وفيه : إن أخبار البناء على اليقين ليست بظاهرة في البناء على الأقل كما توهم بل هي ظاهرة في البناء على الأكثر بدليل رواية العلاء : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال عليهالسلام : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن) (٦) فالأمر بركعة منفصلة يقتضي كون المراد من اليقين هو الأكثر لأنه لا داعي للركعة المنفصلة على تقدير البناء على الأقل ، وعليه فالمراد من اليقين هو اليقين ببراءة الذمة من الصلاة وهذا لا يتم إلا بالبناء على الأكثر كما ذهب إليه الشيخ الأعظم في رسائله ، ومعه لا داعي لطرح أخبار اليقين بدعوى موافقتها لمذهب العامة ، نعم خبر اليسع المتقدم ليس واردا فيمن شك بين الثلاث والأربع وإنما هو فيمن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وهو في مورده غير معمول به لأنه لا بد من الإتيان احتياطا بركعتين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.