ويسجد للسهو» بحملها (١) على التخيير ، ولتساويهما (٢) في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته (٣) ، ولأصالة عدم فعله (٤) ، فيتخير بين فعله وبدله.
(وتردّه) أي هذا القول (الروايات المشهورة) الدالة على البناء على الأكثر ، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» ، وغيرها. وإما بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس عنه عليهالسلام : «إذا لم تدر ثلاثا صليت ، أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» ، وفي خبر آخر (٥) عنه عليهالسلام : «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا». ورواية ابن اليسع مطرحة لموافقتها لمذهب العامة ، أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة (٦).
(الخامسة. قال عليّ بن بابويه (٧) رحمهالله في الشك بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم) وهو الظن (إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب)
______________________________________________________
ـ من قيام وبركعتين من جلوس من دون سجود السهو فهو بخصوصه مطّرح.
(١) أي حمل أخبار الاحتياط وخبر سهل بن اليسع.
(٢) أي تساوي طرفي التخيير في القول المذكور.
(٣) وهو دليل الاحتياط بعد البناء على الأكثر.
(٤) وهو دليل البناء على الأقل.
(٥) وهو مرسل جميل المتقدم.
(٦) بأن ظن الثلاث فيبني عليه ويصح حينئذ البناء على الأقل لكنه خارج عن حمل البحث إذ البحث في الشك بين الثلاث والأربع.
وفيه : إن هذا الحمل يصح لو لم يقل عليهالسلام : (ويسجد سجدتي السهو) فلا معنى له مع البناء على الأقل ، على أنك قد عرفت أن هذا الخبر بخصوصه وارد في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وليس من جملة أخبار موردنا.
(٧) ذهب والد الصدوق على ما في المختلف إلى ما نقله الماتن والشارح عنه ، وقد نسبه إليه العلامة في المختلف وليس له إلا ما في الفقه الرضوي : (وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة فإذا سلمت صليت ركعة ـ