(الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة تبقى عليه) أي بعدها ، أما على الثانية فظاهر (١) ، وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة ، بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا ، وعلى الرابعة ظاهر ، (وسجد للسهو ، وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط). وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده (والشهرة) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور (تدفعه).
والتحقيق أنه لا نصّ من الجانبين على الخصوص ، والعموم (٢) يدل على المشهور ، والشك بين الثلاث والأربع منصوص (٣) وهو يناسبه (٤).
واعلم أن هذه المسائل مع السابعة ، خارجة عن موضوع الكتاب ، لالتزامه فيه (٥) أن لا يذكر (٦) إلّا المشهور بين الأصحاب ، لأنها من شواذ الأقوال ، ولكنه أعلم بما قال.
______________________________________________________
ـ بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم أسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت ما وصفناه لك) (١).
وفيه : مع الظن بالثالثة فيبني عليها ويكمل صلاته ولا شيء عليه ، وكذا مع الظن بالثانية لما تقدم من حجية العمل بالظن في عدد الركعات.
ومع الشك بين الاثنتين والثلاث فلا بد من البناء على الأكثر ثم يأتي بركعة منفصلة احتياطا أو بركعتين جلوسا وقد تقدم الكلام فيه مفصلا ، وخبر الفقه الرضوي لا يقاوم ما تقدم من الأخبار الدالة على قول المشهور.
(١) لأنه التشهد الأوسط.
(٢) وهي موثقات عمار المتقدمة (٢).
(٣) قد تقدم ذكره فراجع.
(٤) لحفظ الركعتين الأوليين مع إمكان علاج الشك بالبناء على الأكثر مع ركعة منفصلة.
(٥) أي لالتزام المصنف في هذا الكتاب.
(٦) كما صرح بذلك في آخر الكتاب.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٣ و ٤.