الشك بخصوصه ، وأخبار الاحتياط خالية منهما ، والأصل يقتضي العدم ، (وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : «إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتي السهو») ، فتصلح دليلا لهما ، لتضمنها مطلوبهما (وحملت هذه) الرواية (على الندب).
وفيه نظر. لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود ، فلا منافاة بينهما (١) إذا اشتملت على زيادة ، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة ، لاحتمال النقص ، فإن الظن بالتمام (٢) لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان فإن الحكم بالإكمال (٣) جائز. نعم يمكن ردها من حيث السند (٤)
______________________________________________________
ـ وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بعد الفراغ ، أفهمت؟ قلت : نعم) (١).
والأول معارض بالنصوص الكثيرة التي تقدم بعضها والدالة على العمل بالظن ولا شيء عليه ، والثاني محمول على الندب إن لم يكن مثل الأول لأنه معارض بتلك النصوص فلا يمكن الاعتماد عليه.
(١) بل المنافاة حاصلة لأن الأخبار الدالة على العمل بالظن واردة في مقام البيان فلو كان عليه سجود لوجب ذكره فمع عدم الذكر يستكشف عدم الوجوب فلذا كان الخبر المذكور معارضا لها والترجيح لها.
(٢) تعليل لاحتمال النقص ومعناه : إن الظن بالأربع لا يمنع احتمال النقص وإلا لكان قطعا.
وفيه : إن النقص المحتمل هو نقصان ركعة وهذا لا يوجب سجدتي السهو بل يوجب على فرض معالجته ركعة منفصلة.
(٣) على فرض ظن النقصان ، من دون حاجة لسجدتي السهو لأنه يكون قد أتى بتمام الركعات جزما بخلاف الإكمال على ظن التمام فلا جزم بالإتيان بتمام الركعات بل احتمال النقص باق ولذا وجب سجدتا السهو.
(٤) لأن اسحاق بن عمار فطحي لكنه ثقة ، وفي السند الطيالسي وهو لم يمدح ولم يذم ، وفي السند أيضا المعاذيّ وهو ضعيف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.