سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا. نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود (١) سقط السجود خاصة (٢) ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه (٣) إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط.
(السابعة. أوجب ابنا بابويه) عليّ وابنه محمد الصدوقان (رحمهماالله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر) (٤) ولا نصّ عليهما في هذا
______________________________________________________
عن الرضا عليهالسلام : (الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (١).
وفيه : إنها معارضة بنصوص أقوى ، منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر) (٢) وقد فسر الضمان بالقراءة فقط كما في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال عليهالسلام : لا ، إن الإمام ضامن القراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة) (٣) وعليه يحمل إطلاق خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيضمن الإمام الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن) (٤).
نعم على قول الشيخ ومن تابعه يصدق لا سهو لمأموم مع حفظ الإمام ، وهذا هو معنى صحة العكس في كلام الشارح.
(١) سجود السهو.
(٢) لأنه يجب عليه التدارك لعموم أو إطلاق أدلته.
(٣) أي في وجوب سجود السهو عليه.
(٤) أوجب الصدوقان ذلك لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم وصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٣ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ٥.