الجهل بحاله (١) ، أو الإكراه عليه ، أو الحاجة إليه كما قيّده به (٢) المصنف في الذكرى ، بخلاف الحائض ، والنفساء ، فإنهما لا تقضيان مطلقا ، وإن كان السبب من قبلهما (٣). والفرق أنه فيهما (٤) عزيمة (٥) ، وفي غيرهما رخصة (٦) ، وهي لا تناط بالمعصية (٧). والمراد بالكفر الأصلي هنا (٨) ما خرج عن فرق المسلمين منه (٩) ، فالمسلم (١٠) يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسدا عنده (١١).
______________________________________________________
القضاء ، وهذا ما ذهب إليه الشهيد في الذكرى ونسبه إلى الأصحاب.
(١) بحال الغذاء.
(٢) أي كما قيّد المغمى بما ذكر ليكون معذورا.
(٣) أي سبب الحيض والنفاس لإطلاق أدلة نفي القضاء عنهما.
(٤) أن السقوط في الحائض والنفساء.
(٥) وإذا تحرم عليهما العبادة كما تقدم الكلام في باب الحيض.
(٦) ولذا استحب القضاء للمغمى عليه.
(٧) أي والرخصة لا تناط بالمعصية على تقدير مخالفتها.
(٨) أي الموجب لعدم القضاء هو الكفر الأصلي لصريح حديث الجبّ المتقدم ، فيبقى غيره وهو المرتد ومن حكم بكفره من المسلمين كالناصبي وإن تشهد مندرج تحت عموم أدلة وجوب القضاء.
(٩) أي من الكفر.
(١٠) وإن كان مخالفا.
(١١) المخالف إذا صلى صلاة فاسدة على مذهبه بحيث يجب قضاؤها لو بقي على اعتقاده ، فيجب عليه القضاء لو استبصر وإن كانت صلاته التي صلاها موافقة لمذهبنا لتحقق عنوان الفوت في حقه ، فيندرج تحت عموم من فاتته فريضة فليقضها.
نعم لو أتى بالواجب بما يوافق مذهبه لا يجب القضاء لو استبصر لصحيح العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالى عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.