(ويراعي فيه) أي في القضاء (الترتيب (١) بحسب الفوات) فيقدّم الأول منه ،
______________________________________________________
(١) يجب الترتيب في الفوائت اليومية على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ويدل عليه من النصوص ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذّن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. إلى أن قال : وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا ، فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة أبدأ بالمغرب ثم العشاء) (١) وما في المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ، قال عليهالسلام : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (٢) وخبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته) (٣).
وقد استشكل بالاستدلال بأن المراد من أولاهن هي الأولى في الشروع لا الأولى في الفوات بمعنى لو أراد أن يقضي فيكفيه أذان عند الإتيان بأول صلاة ثم يكتفي بإقامة لكل صلاة بعدها من دون التعرض إلى كيفية القضاء على نحو ما فات أو لا.
وفيه : إنه مخالف لصريح خبر جميل المتقدم : (ثم يقضي ما فاته الأول) فالأول والإشكال فيه بضعف السند مردود لانجباره بعمل الأصحاب.
نعم اتفق الجميع على وجوب الترتيب بين الظهرين والعشاءين لأن الترتيب بينها شرط في صحة الثانية بالنسبة إلى الأداء فكذا بالنسبة للقضاء فضلا عن جملة من الأخبار ، منها : صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس) (٤).
نعم قد استدل على الترتيب مطلقا بالنبوي المشهور : (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.