فالأول مع العلم (١). هذا في اليومية ، أما غيرها ففي ترتبه (٢) ، في نفسه (٣) وعلى اليومية (٤) ، وهي عليه قولان (٥) ، ومال في الذكرى إلى الترتيب واستقرب في البيان عدمه وهو أقرب (ولا يجب الترتيب بينه (٦) ، وبين الحاضرة) (٧) فيجوز
______________________________________________________
ـ وهو غير موجود في كتب الأحاديث كما عن غير واحد من الأصحاب وإن أورده الأحسائي في كتابه الغوالي في موردين (١) ، نعم في صحيح زرارة : (قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة المسافر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) (٢) فقوله عليهالسلام : (يقضي ما فاته كما فاته) ناظر إلى الكمية من ثنائية أو رباعية لا إلى الكيفية فلعل النبوي مثله.
(١) أما مع الجهل فسيأتي الكلام فيه.
(٢) أي ترتب غير اليومية. كالكسوف والخسوف.
(٣) فيقضي السابق منه أولا ثم اللاحق.
(٤) فلو كان غير اليومية قد فاته أولا ثم اليومية فيقضيه كما فاته ، وكذا العكس.
(٥) القول بعدم الترتيب هو المشهور شهرة عظيمة إذ لا دليل على الترتيب إلا ما سمعت من الأخبار وهي مختصة باليومية ، فالترتيب في غيرها مندرج تحت أصل البراءة ، وحكي الترتيب بين اليومية وغيرها وبين غير اليومية في نفسه عن بعض مشايخ الوزير العلقمي كما في الجواهر وغيره ، وعن التذكرة احتماله وعن الذكرى نفي البأس عنه للنبوي المشهور المتقدم ، وقد عرفت حاله مع أن في دلالته منعا ظاهرا إذ هو ظاهر في اليومية ولا أقل من الاحتمال المانع عن التمسك بإطلاقه.
(٦) بين ما فات من اليومية
(٧) قبل الدخول في هذا البحث اعلم أنه قد وقع البحث والخلاف في أنه هل تجب الفورية في القضاء وهو المسمى بالمضايقة كما ذهب إليه المرتضى في رسائله وابن إدريس في سرائره والشيخ في الخلاف حتى حكي عن بعضهم المنع من الأكل والشرب إلا بمقدار الضرورة وعليه التشاغل بالقضاء وعن المفيد والحلي دعوى الإجماع عليه واستدل للمضايقة بأمور :
الأول : أصالة الاحتياط وفيه : عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية كما حرر في الأصول. ـ
__________________
(١) غوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤ حديث ١٤٣ ، وج ٣ ص ١٠٧ حديث ١٥٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.