(الأقوى) (١) ...
______________________________________________________
(١) ذهب المشهور إلى سقوط الأداء عن فاقد الطهورين ، بل عن جامع المقاصد أنه ظاهر مذهب الأصحاب وعن الروض لا نعلم فيه مخالفا ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، والطهارة شرط لقوله عليهالسلام : (لا صلاة إلا بطهور) (١). ودعوى أن الصلاة لا تترك بحال فيجب الإتيان بها ولو بغير طهور مردودة لعدم الدليل على عدم سقوط الصلاة في كل الأحوال إلا ما توهم من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في النفساء : (ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الصلاة عماد دينكم) (٢) وهو غير ظاهر في شموله على موردنا ، بل هو خاص بالمستحاضة.
ولذا ما نسب إلى المبسوط والنهاية وإلى جد السيد المرتضى من وجوب الأداء ليس في محله فضلا عن أن النسبة إليهم غير ثابتة ، بل قد يقال بعدم استحباب الاحتياط في الإتيان بالصلاة بغير طهارة لشبهة حرمتها كذلك كما يستفاد من خبر مسعدة بن صدقة : (إن قائلا قال للصادق عليهالسلام : إني أمرّ بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي ، فقال عليهالسلام : سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا) (٣). إلا أن يقال إنه مختص بصورة التمكن من الطهارة ، ومع ذلك تركها.
وأما القضاء فقد ذهب المشهور إلى وجوبه لعموم ما دل على قضاء ما فات مثل صحيح زرارة : (قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته) (٤).
وذهب المحقق والعلامة في جملة من كتبه والمحقق الثاني ونسب إلى المفيد من عدم وجوب القضاء لأن القضاء إما تابع للأداء وإما بأمر جديد.
أما الأول فلا أداء حتى يجب القضاء.
وأما الثاني فهو متوقف على صدق عنوان الفوت ومع عدم وجوب الأداء فالترك ليس فوتا ، وإلا لكان الترك من الصبي والمجنون والحائض فوتا ويجب عليهم القضاء حينئذ. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.