ثلاثيا (١) وثنائية مطلقة ، رباعيا (٢) ، ومغرب يحصل الترتيب عليهما (٣).
(ويقضي المرتد) فطريا كان أو مليا إذا أسلم (زمان ردّته) (٤) للأمر بقضاء الفائت خرج عنه الكافر الأصلي ، وما في حكمه (٥) ، فيبقى الباقي. ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملّي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمته. والأقوى قبول توبته مطلقا (٦).
(وكذا) يقضي (فاقد) جنس (الطهور) من ماء وتراب عند التمكن (على)
______________________________________________________
ـ لاحتمال أنه مقيم ، وبثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء بناء على أنه مسافر ، وكذا تسقط لو كانت الصبح بناء على أنه حاضر ، ويأتي بثلاثية بعنوان أنها مغرب ، وبهذا يقطع بفراغ الذمة.
(١) أي مرددة بين ثلاث احتمالات.
(٢) أي مرددة بين أربع احتمالات.
(٣) أي على احتمال السفر والحضر.
(٤) قد تقدم الكلام فيه.
(٥) أي حكم الكافر الأصلي كأطفاله.
(٦) ظاهرا وباطنا ، اعلم أن المشهور ذهب إلى أن المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهرا وأنه بحكم الكافر لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن المرتد فقال عليهالسلام : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده) (١) فإيجاب قتله على كل حال هو معنى عدم قبول توبته ظاهرا ومع ذلك يجب عليه القضاء لأن نفيه مختص بالكافر الأصلي.
وذهب الشارح هنا إلى قبولها ظاهرا وباطنا لأن عدم القبول إما لعدم تكليفه بالإسلام وإما تكليفا بما لا يطاق وكلاهما محذور ، والأقوى عدم قبول توبته ظاهرا لوجوب قتله وعليه يحمل قوله عليهالسلام : (فلا توبة له) وقبولها باطنا لئلا يلزم التكليف بالمحال بعد كونه مأمورا بالإسلام وهذا هو الذي قواه في كتاب الحدود من هذا الكتاب على ما سيأتي تفصيله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٢.