(ولو جهل عين الفائتة) من الخمس (١) (صلّى صبحا ، ومغربا) معيّنين ، (وأربعا مطلقة) بين الرباعيات الثلاث ، ويتخيّر فيها (٢) بين الجهر والإخفات. وفي تقديم ما شاء من الثلاث (٣) ، ولو كان في وقت العشاء ردّد (٤) بين الأداء والقضاء.
(والمسافر (٥) يصلّي مغربا وثنائية مطلقة) بين الثنائيات الأربع مخيرا (٦) كما سبق ، ولو اشتبه فيها (٧) القصر والتمام فرباعية مطلقة
______________________________________________________
ـ بها فإن كانت آخر ما فاته فهو وإلا فقد حصل ترتب بينها وبين غيرها في الأيام السابقة.
وعليه فيصلي ست وعشرين فريضة مع أنه على الطريق السابق يصلي إحدى وثلاثين ، وعلى الطريق الأسبق يصلي ثلاث وستين فريضة.
(١) أي من الصلوات الخمس ، فعلى المشهور يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء لمرسل علي بن أسباط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاث وأربعا) (١) ومرفوع الحسين بن سعيد : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي ، قال عليهالسلام : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) (٢).
وعن أبي الصلاح وابن زهرة وجوب فعل الخمس لضعف سند الخبرين ، مع أنهما منجبران بعمل الأصحاب.
(٢) في الرباعية وإن كان مقتضى الاحتياط الإتيان برباعية إخفاتا وبرباعية جهرا لكن يخرج عنه بالخبرين السابقين.
(٣) أي الصبح والمغرب والرباعية لإطلاق الخبرين بعد كون الفائت واحدة منها.
(٤) في نية الرباعية بأن يأتي بها بقصد ما في الذمة لاحتمال أن الفائت هي العشاء مع بقاء وقتها.
(٥) لو فاتته واحدة وجهل عينها فيأتي بالمغرب وبثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء للقطع بفراغ ذمته ، وللخبرين السابقين مع الفاء الخصوصية.
(٦) بين الجهر والإخفات.
(٧) أي في الفائتة في حال الحضر أو السفر فيأتي برباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١ و ٢.