ويمكن صحتها (١) من دون ذلك (٢) : بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد (٣) ، ثم يختمه بما بدأ به منها (٤) فيصح فيما عدا الأولين (٥) من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس (٦) ، ويمكن فيه (٧) بخمسة أيام ولاء (٨) ، والختم بالفريضة الزائدة (٩).
______________________________________________________
ـ منه هو طريقة ثانية في عدد الصلوات التي يجب عليه الإتيان بها لتحصيل الترتيب الواقعي.
(١) أي صحة هذه الفروض الستة.
(٢) وهو طريق أخصر وأسهل ذكره غير واحد من الأصحاب بأن يصلي الفرائض الفائتة أجمع كيف شاء ، ثم يكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثم يختم بما بدأ به ، فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو العكس.
ويصلي في الفرض الثاني الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم يكرره مرة أخرى ، ثم يصلي الظهر ، وفي الفرض الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ، ويكرره ثلاث مرات ثم يصلي الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة ، وفي الرابع يصلي أربعة أيام متوالية مبتدئا بالصبح منتهيا بالعشاء ثم يختم بالصبح فيحصل الترتيب بإحدى وعشرين فريضة.
(٣) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا ، وإن كانت خمسة كررها أربعا.
(٤) من الفرائض.
(٥) فيما لو فاته الظهران ، وفيما لو جامعها مغرب ، لأن النتيجة على الطريقتين واحدة أما لو فاته الظهران حيث لا تكرار مع نقص الواحد ، لأنه لو نقص الواحد فسيأتي بظهر ثم عصر أو العكس فقط وهذا لا يحصل فيه الترتيب قطعا وأما لو فاته الظهران مع المغرب فعلى الطريقة الأولى يجب عليه الإتيان بسبع فرائض وعلى الطريقة الثانية كذلك لأنه سيكررها مرتين ثم يختم بما بدأ به وعليه لا فرق بين الطريقتين فلذا استثنى الشارح هاتين الصورتين.
(٦) ناشئة من تكرار الصلوات الست خمس مرات مع ختم ما بدأ به.
(٧) أي في الفرض الأخير.
(٨) يبتدأ بالصبح وينتهي بالعشاء.
(٩) التي هي السادسة ، وذلك لأنه لو صلى خمسة أيام مكررة ففي كل يوم يبرأ من بعض الفوائت ولو واحدة ، ففي الخمس يبرأ من الفرائض الخمسة ولا يبقى إلا السادسة الزائدة فيأتي ـ