وبعدها (١) ، أو عشاء معها (٢) فعل السبع قبلها وبعدها ، أو صبح معها (٣) فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي (٤) : اثنان في الأول (٥) ، وستة في الثاني (٦) ، وأربعة وعشرون (٧) في الثالث (٨) ، ومائة وعشرون (٩). في الرابع (١٠) حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا (١١) في عدد الفرائض المطلوبة ، ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين. وصحته (١٢) على الأول (١٣) من ثلاث وستين فريضة ، وهكذا ،
______________________________________________________
(١) فالجميع سبع فرائض.
(٢) أي ولو فاته أيضا عشاء من يوم رابع صلى السبع قبل العشاء وبعدها فالجميع خمس عشرة صورة.
(٣) أي ولو فاته صبح أيضا من يوم خامس صلى الخمس عشرة قبل الصبح وبعدها فالجميع واحدة وثلاثين صلاة.
(٤) أي الاحتمالات.
(٥) احتمال التقدم واحتمال التأخر فيما لو فاته الظهران.
(٦) فالاحتمالات ستة ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق بعدد الصلوات هنا ، والمراد بالثاني هو من فاته المغرب في يوم ثالث.
(٧) فالاحتمالات أربعة وعشرون ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق وهي ستة بعدد الصلوات هنا وهي أربعة.
(٨) وهو من فاته العشاء في يوم رابع.
(٩) ناشئة من ضرب عدد الاحتمالات في الفرض السابق وهي : أربعة وعشرون بعدد الصلوات هنا وهي خمسة.
(١٠) وهو من فاته الصبح في يوم خامس.
(١١) من الاحتمالات.
(١٢) أي صحة الفرض الأخير.
(١٣) أي على الطريق الأول المذكور في بيان الصلوات التي يجب عليه الإتيان بها هو : ثلاث وستون فريضة ناشئة من فعل الواحد والثلاثين فريضة قبل السادسة وبعدها ، هذا واعلم أن الشارح أبان أولا الصلوات التي يجب عليه الإتيان بها ليحصل الترتيب الواقعي لأن الاحتمالات مرددة عقلا في أكثر من ذلك ، فلذا ذكر ضابط الاحتمالات ، وليس مراده ـ