مما لم يعلموا (١) ، ولاستلزام فعله (٢) بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده (٣) ، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه (٤) إحداث قول ثالث.
وللمصنف قول ثان ، وهو تقديم ما ظنّ سبقه ، ثم السقوط ، اختاره في الذكرى ، وثالث وهو العمل بالظن ، أو الوهم ، فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس. ولبعض الأصحاب رابع (٥) ، وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله (٦). فيصلّي من فاته الظهران (٧) من يومين ظهرا بين العصرين ، أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما (٨) على تقدير سبق كل واحدة (٩).
ولو جامعهما مغرب من ثالث (١٠) صلّى الثلاث (١١) قبل المغرب
______________________________________________________
ـ على قولين فيكون من باب القول بعدم الفصل ، مع أن موردنا السكوت عن منع الثالث وإن اختلفوا على قولين فيكون من باب عدم القول بالفصل.
(١) هذا حديث فقد رواه في غوالي اللآلي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إن الناس في سعة ما لم يعلموا) (١) ، وروي في حديث السفرة المروي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (هم في سعة حتى يعلموا) (٢) وقد روي حديث السفرة في الجعفريات : (هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا) (٣) وفي نوادر الراوندي : (هم في سعة ما لم يعلموا) (٤)
(٢) أي فعل الترتيب.
(٣) من موارد تحصيل الترتيب.
(٤) أي إيجاب بالترتيب في البعض الذي لا عسر فيه.
(٥) وإن لم يظنه ولم يتوهمه.
(٦) أي يحصل الترتيب.
(٧) وجهل السابق.
(٨) بين الظهرين.
(٩) من الظهرين فكما يحتمل فوات الظهر أولا فيحتمل فوات العصر.
(١٠) أي من يوم ثالث.
(١١) أي العصرين بينهما ظهر ، أو العكس.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ١١.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٣ و ٤.