(نعم يستحبّ) ترتيبها عليه (١) ما دام وقتها واسعا جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على المضايقة ، وبعضها على غيرها ، بحمل الأولى على الاستحباب. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدّمت إجماعا ، ولأن الوقت لها بالأصالة (٢) (ولو جهل الترتيب سقط (٣)) في الأجود لأن الناس في سعة ...
______________________________________________________
(١) أي ترتيب الحاضرة على الفائت بتقديم الفائت عليها.
(٢) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (١) المتقدم.
(٣) أي سقط الترتيب ، اعلم أنه على القول بوجوب ترتيب الفوائت. كما هو الأقوى على ما تقدم الكلام فيه. فلو جهل الترتيب فهل يجب التكرار بين الفوائت حتى يقطع بحصول الترتيب بينها واقعا كما نسب إلى جماعة كما هو ظاهر الخلاف والسرائر والإرشاد والتذكرة بل عن المفاتيح نسبته إلى ما عد العلامة والشهيدين ، بل عن البيان والذكرى وجوبه مع الظن ، وعن الدروس والموجز وكشف الالتباس والهلالية وجوبه مع الوهم بحيث لو ظن أو توهم أن الفوائت على صورة ما فيجب التكرار بدعوى إطلاق صحيح زرارة المتقدم وغيره الدال على الترتيب. وعن الأكثر سقوط الترتيب عند الجهل به لأن ظاهر صحيح زرارة الاختصاص بصورة العلم حيث قال عليهالسلام فيه : (وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذّن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة) (٢) وكذا خبر جميل المتقدم (٣).
واستدل لعدم الترتيب بصورة الجهل باستلزام التكرار الموجب للترتيب واقعا للحرج والعسر المنفيين في الشريعة بل وللتكليف بالمحال وهو منفي عقلا كما عن الذكرى.
إن قلت : إذا كان تحصيل الترتيب المجهول موجبا للعسر والحرج فيختص رفعه بمواردهما ، وأما تحصيله في بقية الموارد فيبقى على الوجوب.
قلت : التفصيل بينهما موجب لإحداث قول ثالث كما عن الشارح هنا وإحداث قول ثالث خرق للإجماع المركب لأنهم منقسمون على قولين فقط ، قول بوجوب التكرار لتحصيل الترتيب المجهول وقول بعدم الوجوب فالقول بوجوب التكرار عند عدم الحرج والعسر دون غيره طرح للقولين السابقين.
وفيه : إن إحداث قول ثالث خرق للإجماع المركب إذ اتفقوا على منع الثالث بعد خلافهم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦.