والأخيرين (١) بما ذكر (٢).
(وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلّى كذلك) (٣) لعدم الساتر (ثم وجد الساتر في الوقت) (٤) لا في خارجه ، محتجا بفوات شرط الصلاة. وهو الستر فتجب الإعادة كالمتيمّم (٥) (وهو بعيد) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر (٦) ، فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط مع القدرة لا بدونها.
نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ليس عليه إلّا ثوب ، ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (٧). وهو. مع ضعف سنده (٨). لا يدلّ على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم إلى التيمّم (٩).
(ويستحب قضاء النوافل الراتبة) اليومية استحبابا مؤكدا (١٠) ، وقد روي أن
______________________________________________________
(١) من أصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد.
(٢) من عموم وجوب قضاء ما فات ، ومن صريح الأخبار ، وفيه : إن الأخبار غير صريحة بل صريحة على عكسه وأما دليل وجوب القضاء فهو متوقف على صدق الفوت ، ولا فوت مع عدم وجوب الأداء.
(٣) أي عاريا.
(٤) بناء على جواز البدار لذوي الأعذار وعليه فإن تبين ارتفاع العذر لوجود الساتر في داخل الوقت فتجب الإعادة.
(٥) فيما لو جوزنا له التيمم أول الوقت بناء على جواز البدار وعليه فدليله متين بناء على جواز البدار ولكن الكلام في هذا الجواز.
(٦) أي أمر الصلاة وقد عرفت أن دليل ابن الجنيد مبني على جواز البدار فكان على الشارح مناقشته في هذا المبنى.
(٧) الوسائل الباب ٣٠٠. من أبواب التيمم حديث ١.
(٨) ضعفه بعمار لأنه فطحي ، مع أنه قد نص على وثاقته النجاشي والعلامة.
(٩) أي الحكم بالإعادة لأنه كان متيمما ثم وجد الماء هذا مع أن دليل ابن الجنيد على ما تقدم لم يعتمد على هذه الرواية فضلا عن أنها ظاهرة في أنه صلى بالثوب النجس لا أنه صلى عريانا حتى تصلح دليلا لقول ابن الجنيد.
(١٠) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ـ