من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفّا متهاونا مضيّعا لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. (فإن عجز عن القضاء تصدّق) عن كل ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كل أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمدّ ، وعن صلاة النهار بمدّ ، فإن عجز فعن كل يوم بمدّ ، والقضاء أفضل من الصدقة.
(ويجب على الولي) (١) وهو الولد الذكر الأكبر. وقيل : ...
______________________________________________________
ـ يقول : إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه) (١).
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري هو. من كثرتها. كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك. قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال عليهالسلام : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيّع لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال عليهالسلام : بقدر طوله ، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان لكل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال عليهالسلام : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر ، فقال : مدّ. إذا.
لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، ومدّ لكل أربع ركعات من صلاة الليل.
قلت : لا يقدر ، قال : فمد ، إذا. لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل) (٢).
(١) فعن الشيخ وأكثر المتأخرين أنه الولد الأكبر ، وعن المفيد إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وإن لم يكن فمن النساء.
ومستند المشهور صحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال عليهالسلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال عليهالسلام : لا إلا الرجال) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.