كلّ وارث (١) مع فقده (قضاء ما فات أباه) (٢) من الصلاة ...
______________________________________________________
ـ ومرسل حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة؟
قال : لا إلا الرجال) (١).
والمراد منه هو الولد الأكبر بسبب اختصاصه بالحباء ولذا قال الشهيد في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة ولعله هو المراد من خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته) (٢).
هذا وصريح صحيح حفص والمرسل اختصاص الوجوب بالنساء ، وعدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا ولكن لم يعمل به إلا ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة كما في المدارك.
وأما مستند المفيد فليس له إلا ما في الدروس بعد أن حكى قول المفيد قال : «وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار» وهو غير جيد لصريح صحيح حفص المتقدم بنفيه عن النساء.
(١) أي كل وارث من الرجال مع نقد الأكبر وإن لم يكن فمن النساء وكما عن المفيد.
(٢) كما هو المشهور بين الأصحاب وعن جماعة منهم ابن إدريس والمحقق والشهيد الثانيين إلحاق المرأة به.
مستند المشهور اختصاص أكثر النصوص بالرجل كما في صحيح حفص ومرسل حماد المتقدمين. ومستند غيرهم إطلاق بعض النصوص كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به) (٣) ولفظ الميت يشمل الرجل والمرأة ، وهذا الإطلاق لا يقتضي تقييده بالرجل الوارد في الأخبار السابقة لأنه لم يكن ذكره من باب التقييد ويؤيده بل يدل عليه ما دل على وجوب قضاء الصوم عن المرأة كما في خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم) (٤). وإذا تم في الصوم فيتم في الصلاة لعدم الفرق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.