(في مرضه) (١) الذي مات فيه. (وقيل) : ما فاته (مطلقا وهو أحوط) ، وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته ، وفي الذكرى (٢) نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض ، والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ، ونفي عنه البأس. ونقل عن شيخه عميد الدين نصرته. فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال (٣) ، والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط (٤) والموافق للأصل (٥) ما اختاره هنا.
______________________________________________________
(١) المشهور على أنه يقضى جميع ما فات عن الميت ، وعن المحقق والشهيدين يقضى ما فاته لعذر ، وعن الحلي وابن سعيد لا يقضى إلا ما فاته في مرض الموت ومستند المشهور إطلاق الأخبار وقد تقدم بعضها.
ودليل القول الثاني انصراف النصوص إليه لندرة الترك العمدي من المسلم وبأن المتعمد للترك مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى : (وَلٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (١) ، وفيه : أما الندرة فممنوعة بالإضافة إلى أن ندرة الوجود لا توجب الانصراف وأما عدم الناسبة فهو استحسان محض.
ودليل القول الثالث خبر ابن سنان المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به) (٢) وفيه إنه لا يدل على اختصاص القضاء بما فاته في مرض الموت.
(٢) قال الشهيد فيها : (وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد. إلى أن قال. : وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم الشغري (رحمهالله) : الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ، وقد كان شيخنا عميد الدين (قدس الله لطيفه) ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه ، أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر).
(٣) قول في اللمعة بقضاء ما فات حال مرض الموت ، وقول في الدروس بقضاء مطلق ما فاته ، وقول في الذكرى بقضاء ما فاته لعذر.
(٤) وهو قضاء مطلق ما فاته.
(٥) أصالة البراءة.
__________________
(١) فاطر الآية : ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١٨.