وجه (١) بالبناء على الأقل وهو ضعيف.
(ويعدل إلى) الفريضة (السابقة لو شرع في) قضاء (اللاحقة) ناسيا مع إمكانه (٢) ، بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة ، أن تجاوزه ولمّا يركع في الزائدة مراعاة للترتيب حيث يمكن. والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة. إلى آخر مميزاتها. متقرّبا. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات ، بل في بعض الأخبار دلالة عليه (٣).
(ولو تجاوز محلّ العدول) بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة (أتمّها (٤) ثم تدارك السابقة لا غير) لاغتفار الترتيب (٥) مع النسيان ، وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم (٦) أن عليه فائتة ، ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها (٧) ، وهكذا ، ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة
______________________________________________________
(١) أي في الأخير. وهو فيما دار في عدد منحصر. على ما هو الظاهر من العبارة مع أن مناط الاكتفاء بالأقل جار في الجميع.
(٢) أي مع إمكان العدول إذا شرع في اللاحقة نسيانا ، وجواز العدول مما لا خلاف فيه كما في الجواهر ويدل عليه النصوص الكثيرة وقد تقدم بعضها في بحث ترتيب الفائتة على الحاضرة خصوصا صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليهالسلام ، نعم على القول بوجوب الترتيب يجب العدول وإلا استحب.
(٣) كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة) (١).
(٤) كما يدل عليه صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) وتقدم ذكره في بحث وجوب الترتيب.
(٥) حتى على القول بوجوبه فضلا عن استحبابه.
(٦) بخلاف الفرع السابق فإنه كان عالما ثم نسي حتى دخل في اللاحقة.
(٧) النصوص التي تعرضت للعدول من الحاضرة إلى الفائتة وقد تقدم ذكر بعضها في بحث ترتيب الفوائت لم تذكر إلا العدول من حاضرة إلى فائتة ولكن ذهب الشهيدان في البيان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.