عشرة ، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه (١) وهي أربع نفل ، وفرض ، أداء وقضاء في الآخر (٢).
(مسائل)
(الأولى. ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار (٣) إلى آخر الوقت) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخّر المتيمم بالنصّ (٤) ، وبالإجماع على ما ادّعاه المرتضى ، (وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي) (رحمهالله) (أول الوقت) وإن كان التأخير أفضل. (وهو الأقرب) لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر (٥) فتكون (٦) مجزئة للامتثال.
وما ذكروه من الإمكان (٧) معارض بالأمر (٨) ، واستحباب المبادرة إليها في أول الوقت (٩). ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموت وغيره فضلا عنه (١٠) ، والتيمّم خرج بالنصّ ، وإلا لكان من جملتها (١١).
______________________________________________________
(١) أي وصور المعدول إليه.
(٢) إلا أن العدول لا يصح في أربع صور وهي صور العدول من النافلة الموقتة وغيرها إلى الفريضة أداء وقضاء وفي الباقي يصح.
(٣) كمن لم يجد لباسا يستر به عورته.
(٤) متعلق بقوله : (كما يؤخر المتيمم) ويدل عليه أخبار منها : موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض) (١).
(٥) أمر الصلاة.
(٦) أي الصلاة في أول الوقت مجزئة لامتثال هذا الأمر.
(٧) أي إمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر.
(٨) بالأمر بالصلاة.
(٩) تقدم الدليل على استحباب المبادرة.
(١٠) (أي عن استمرار العذر المانع) كما علّقه الشارح.
(١١) أي من جملة الأعذار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.