التلازم (١) مع ورود النصّ الصحيح (٢) بخلافه ، والأخبار الدالة (٣) على قطع مطلق الحدث لها (٤) مخصوصة بالمستحاضة والسلس اتفاقا ، وهذا الفرد يشاركهما (٥) بالنص الصحيح ، ومصير جمع إليه ، وهو كاف في التخصيص. نعم هو غريب (٦) لكنه ليس بعادم للنظير ، فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (٧) ...
______________________________________________________
ـ المتجدد في أثناء الصلاة بأن الحدث المتكرر في أثناء الصلاة لو أفسد الطهارة لأبطل الصلاة لأن شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة ، وقال الشهيد في الذكرى «هذا من العلامة مصادرة» وتبعه على ذلك الشارح في الروض حيث قال : «وهو مصادرة على المطلوب كما ذكره الشهيد (رحمهالله)» وكذلك سيد المدارك ، وتوضيح المصادرة أننا لا نسلم بالتلازم بين صحة الصلاة وبين استمرار الطهارة إذ تبقى الصلاة صحيحة وإن انتفت الطهارة كما في المسلوس والمستحاضة إلا أن المحقق الثاني ذهب (إلى أن الطهارة شرط الصلاة إجماعا والمشروط عدم عند عدم شرطه ، والحدث مانع اتفاقا لإخلاله بالشرط ، وليس في هذا مصادرة بوجه) كما نقله الشارح عنه في الروض.
إلا أنه رده بقوله : (وهو ضعيف جدا فإن المصادرة نشأت من ادعاء الملازمة بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة مع ورود النص الصحيح على فساد هذه الملازمة ، فلا معنى حينئذ لدفعها بدعوى الإجماع على أن الطهارة شرط الصلاة مع تخلفها في مواضع كثيرة.
ثم قال : وأجيب بأن الاحتجاج ليس هو بانتقاض الطهارة هنا الذي هو محل النزاع حتى تكون مصادرة بل الأدلة الدالة بعمومها على إعادة الصلاة بالحدث وقد عرفت أن الأدلة التي تدعيها مخصوصة أو مقيدة إجماعا فاندفع الجواب أيضا) انتهى.
(١) بين نقض الطهارة وبطلان الصلاة.
(٢) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
(٣) كخبر أبي بكر الحضرمي المتقدم.
(٤) للصلاة.
(٥) أي المبطون يشارك المستحاضة والمسلوس.
(٦) بأن يقطع الطهارة ولا يقطع الصلاة.
(٧) كما في إنقاذ الفريق وأخذ المال من الغريم ففي موثق سماعة : (سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت ، فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته ـ