مع أن الاستبعاد غير مسموع (١).
(الثالثة. يستحبّ تعجيل القضاء) استحبابا مؤكدا (٢) ، سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فورية (٣) قضاء الفرض ، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه (٤) بغير الضروري من أكل ما يمسك الرمق ، ونوم يضطر إليه ، وشغل يتوقف عليه (٥) ، ونحو ذلك (٦) وأفرده (٧) بالتصنيف جماعة ، وفي كثير من الأخبار (٨) دلالة عليه ، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكّد طريق الجميع بينها وبين ما دلّ على التوسعة.
(ولو كان) الفائت (نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها) من ليل أو نهار ، بل يقضي نافلة الليل نهارا وبالعكس (٩) ، لأن الله تعالى جعل كلا منهما
______________________________________________________
ـ ويتحرز ويعود إلى صلاته) (١) وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام : (في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء فقال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم) (٢).
(١) لورود النص وعمل جمع من الأصحاب به.
(٢) قد تقدم حمل أخبار المضايقة على الاستحباب جمعا بينها وبين أخبار المواسعة.
(٣) أي المضايقة وتقدم الكلام فيه.
(٤) عن القضاء.
(٥) أمر معاشه.
(٦) حتى ادعى المفيد والحلي الإجماع عليه كما تقدم.
(٧) أي الغور في قضاء الفرض.
(٨) وهي أخبار المضايقة وقد تقدم عرض أكثرها.
(٩) لطائفة من الأخبار منها : مرسل الصدوق : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له) (٣).
وخبر عنبسة العابد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله (عزوجل) : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً) قال : قضاء الليل بالنهار وقضاء النهار بالليل) ٤. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٥ و ٢.