مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع (١) مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف (٢) ، والنصّ (٣) محكّم فيهما (٤) (جماعة) إجماعا ، (وفرادى) على الأشهر لإطلاق النص (٥). واستناد مشترطها (٦) إلى فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لها جماعة لا يدلّ على الشرطية ، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالما وهي أنواع كثيرة (٧) تبلغ العشرة أشهرها صلاة ذات الرقاع ، فلذا لم يذكر غيرها ، ولها شروط أشار إليها بقوله (٨).
______________________________________________________
ـ فلو كانت صلاة الخوف مشروطة بالسفر لكان ذكر الخوف لغوا ما دام التقصير واحدا في الاثنين فضلا عن صحيح زرارة. المتقدم. عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعا؟ قال : نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصّر من صلاة السفر لأن فيها خوفا) (١) وهو مطلق يشمل صلاة الخوف في الحضر وهذا وإطلاق الآية والخبر يقتضي صحة صلاة الخوف جماعة وفرادى.
وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس إلى اشتراط الجماعة في تقصيرها حضرا لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلاها جماعة وفيه : إن إيقاعها جماعة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يدل على الاشتراط بالإضافة إلى ظاهر الآية والخبر المتقدمين.
(١) أي حيث اقتضت الآية الجمع بين السفر والخوف في صلاة السفر.
(٢) فيكون ذكر الخوف في الآية لغوا وهذا ما لا يمكن الالتزام فيتعين أن يكون المدار على الخوف وقد ذكر السفر من باب الغالب لأن الخوف غالبا إنما يكون في السفر.
(٣) وهو صحيح زرارة المتقدم.
(٤) أي في الخوف المجرد عن السفر ، وفي السفر المجرد عن الخوف.
(٥) وهو صحيح زرارة.
(٦) أي استناد من اشترط الجماعة في صلاة الخوف كالشيخ في المبسوط نعم كان على الشارح أن يقيد بالحضر.
(٧) اعلم أن المهم منها خمسة لأن صلاة الخوف إن صليت جماعة فلها ثلاث كيفيات صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة بطن النخل ومع اشتداد الخوف عند تلاحم الصفين في القتال فتسمى بصلاة المطاردة وصلاة شدة الخوف فهي إما بالإيماء للركوع والسجود مع القراءة عند الإمكان وإما بالتسبيح بدل القراءة مع سقوط الإيماء للركوع والسجود.
(٨) شروطها ثلاثة :
الأول : إمكان تقسيم المسلمين فرقتين ، فرقة تحرس وفرقة تصلي ، والدليل عليه ظاهر إذ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ١.