(ومع إمكان الافتراق فرقتين) لكثرة المسلمين أو قوتهم ، بحيث يقاوم كلّ فرقة العدوّ حالة اشتغال الأخرى بالصلاة ، وإن لم يتساويا عددا ، (و) كون (العدوّ في خلاف) جهة (القبلة) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها ، بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلا بالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم ، واشترط ثالث وهو كون العدوّ ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة : فلو أمن صلّوا بغير تغيير يذكر هنا (١) وتركه اختصارا ، وإشعارا به من الخوف. ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين ، لاختصاص هذه الكيفية (٢) بإدراك كلّ فرقة ركعة (٣) ، ويمكن الغنى عنه في المغرب (٤).
ومع اجتماع الشروط (يصلّون صلاة ذات الرقاع) سمّيت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد (٥) ، حمر ، وصفر ، وسود كالرّقاع ، أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرّقاع من جلود ، وخرق لشدة الحر ، أو لأن الرّقاع كانت في ألويتهم ، أو لمرور قوم به حفاة فتشقّقت أرجلهم فكانوا يلفّون عليها الخرق ، أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة. وهي (٦) على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما. وقيل : موضع من نجد ، وهي أرض غطفان.
(بأن يصلّي الإمام بفرقة ركعة) في مكان لا يبلغهم سهام العدو ، ثم
______________________________________________________
ـ مع قصورهم عن ذلك لا يجوز لهم الجماعة حينئذ لاستلزامها الإخلال بالحراسة.
الثاني : أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف وإلا لانتفى المسوّغ لصلاة الخوف.
الثالث : أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، وعن المدارك أن هذا الشرط مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلّاها كذلك فتجب متابعته ، وذهب العلامة في التذكرة إلى عدم اعتباره لأن ما وقع حال صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما وقع اتفاقا لا أنه كان شرطا ، ورجحه الشهيد واستحسنه الشارح في الروض.
(١) أي من ناحية الكيفية وإن كان أصل الخوف أوجب التقصير في الكمية.
(٢) كيفية صلاة ذات الرقاع.
(٣) مع الإمام.
(٤) حيث يفترقون ثلاث فرق فتدرك كل فرقة مع الإمام ركعة.
(٥) بضم الجيم جمع جده بمعنى العلامة.
(٦) أي الغزوة.